السيد البروجردي

476

جامع أحاديث الشيعة

( 31 ) باب تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وانه لا يجوز ان يكون بين الإمام والمأموم حائل إذا كان المأموم رجلا ولا بأس بالصفوف بين الأساطين 5669 - ( 1 ) يب 261 - محمد بن يعقوب ، عن كا 107 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطا ، فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام ، وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطا فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة ، الا من كان ( من - كا ) حيال الباب ، قال : وقال هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس ، وانما أحدثها الجبارون ، ليست - 1 - لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال أبو جعفر : ( و - يب خ ) ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ( و - خ يب ) لا يكون بين صفين - 2 - مالا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان . 5670 - ( 2 ) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ، ما لا يتخطا ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان 5670 - ( 2 ) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عيه السلام أنه قال : ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ، مالا يتخطا ، يكون قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد وقال أبو جعفر عليه السلام : ان صلى قوم ( و - خ ) بينهم

--> 1 - وليس - يب 2 - الصفوف خ يب